
تبدأ مهلة الاعتراض على الربط الزكوي أو الضريبي من تاريخ صدور الربط أو إعادة الربط وفق ما تراه الهيئة من مبررات لإعادة الربط ويحق للمكلف الاعتراض في حالة كانت لديه الأسباب المسوغة للاعتراض والجدير بالذكر أن العديد من القرارات الصادرة من اللجان الضريبية والزكوية شكلية لعدم اتباع المكلف لآلية الاعتراض الصحيحة وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والسادسة من قواعد عمل اللجان التي تضمن قبول الدعوى شكلاً والسير في الدعوى موضوعاً لإبداء وجهة نظر المكلف .